kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الأذربيجانية 2025

kaidi3
kaidi4

المبدأ الأساسي لحقوق وحريات الإنسان والمواطن :
1. يتمتع كل فرد منذ لحظة ولادته بحقوق وحريات مصونة وغير قابلة للتصرف.
2. الحقوق والحريات تتوخى أيضًا مسؤولية والتزامات كل فرد تجاه المجتمع والأشخاص الآخرين.

حق المساواة :
1. الناس سواسية أمام القانون والقضاء.2. يتمتع الرجل والمرأة بحقوق وحريات متساوية.3. تضمن الدولة المساواة في الحقوق والحريات للجميع ، بغض النظر عن العرق والجنسية والدين واللغة والجنس والأصل والوضع المالي والمهنة والمعتقدات السياسية والعضوية في الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات العامة الأخرى. لا يمكن تقييد حقوق وحريات الفرد أو المواطن بسبب العرق أو الجنسية أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الأصل أو العقيدة أو الانتماء السياسي والاجتماعي.

حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن : 

  1. لكل فرد الحق في حماية حقوقه وحرياته بوسائل وأساليب لا يحظرها القانون.
  2. تكفل الدولة حماية حقوق وحريات جميع الناس.1. لكل فرد الحق في الحياة.
  3. باستثناء إبادة جنود العدو في حالة العدوان العسكري ، عند تنفيذ العقوبة وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ، فإن حق كل شخص في الحياة مصون.
  4. عقوبة الإعدام ، حتى يتم إلغاؤها بالكامل ، لا يجوز تطبيقها قانونًا إلا في حالات الجرائم الجسيمة للغاية ضد دولة وحياة الإنسان وصحته.
  5. لا يجوز استخدام الأسلحة ضد البشر إلا في حالات الدفاع الضروري ، والحالات العاجلة ، عندما يتم القبض على مجرم ، لمنع السجين من الهروب ، ومنع التمرد على الدولة أو الانقلاب ، وتنفيذ الأوامر الصادرة عن المصرح له. الأشخاص أثناء الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو العدوان العسكري.

الحق في الحرية :

1. لكل فرد الحق في الحرية.

2. لا يجوز تقييد الحق في الحرية إلا في الحالات التي يحددها القانون ، عن طريق التوقيف أو الاعتقال أو السجن.

3. يحق لأي شخص موجود بشكل قانوني على أراضي جمهورية أذربيجان السفر دون قيود واختيار مكان الإقامة والسفر إلى الخارج.

4. يحق لأي مواطن في جمهورية أذربيجان العودة إلى بلده متى شاء.

حق الملكية : 

1. لكل فرد حق التملك.

2. لا أولوية لأي نوع من الممتلكات. يحمي القانون حق الملكية بما في ذلك حق المالكين الخاصين.

3. يجوز لكل شخص امتلاك المنقولات والعقارات. يتوخى حق الملكية حق المالك في امتلاك واستخدام والتخلص من الممتلكات بنفسه / بنفسها أو بالاشتراك مع آخرين.

4. لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته دون قرار من المحكمة. لا يسمح بالمصادرة الكاملة للممتلكات. لا يُسمح بنقل الممتلكات لتلبية احتياجات الدولة أو العامة
إلا بعد السداد الأولي العادل لتكلفتها.

5. تضمن الدولة حقوق الإرث.

حق الملكية الفكرية : 

1. لكل فرد حق الملكية الفكرية.

2. حقوق الطبع والنشر وحقوق براءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية محمية بموجب القانون.

الحق في العيش بأمان : 

1. لكل فرد الحق في العيش بأمان.

2. باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون ، يحظر التعدي على حياة أي شخص أو صحته الجسدية أو الروحية أو ممتلكاته أو أماكن معيشته أو ارتكاب أعمال عنف.

الحق في الحصانة الشخصية :

1. لكل فرد الحق في الحصانة الشخصية.

2. لكل فرد الحق في السرية فيما يتعلق بالحياة الشخصية والعائلية. باستثناء الحالات التي ينص عليها التشريع ، يحظر التدخل في الحياة الشخصية.

3. لا يُسمح بالحصول على معلومات حول الحياة الخاصة للفرد وتخزينها واستخدامها ونشرها دون موافقته.

4. تضمن الدولة لكل فرد الحق في السرية فيما يتعلق بالمراسلات والاتصالات الهاتفية والبريد والبرقية والمعلومات المرسلة بوسائل الاتصال الأخرى. قد يتم تقييد هذا الحق ، كما هو محدد في التشريع ، لمنع الجريمة أو لاكتشاف الحقائق الحقيقية عند التحقيق في قضية جنائية.

حق حرمة البيت :

1. لكل فرد حق حرمة بيته.

2. باستثناء الحالات التي يحددها القانون أو قرار من المحكمة ، لا يحق لأحد دخول منزل خاص ضد إرادة سكانه.

حق الزواج :

1. لكل فرد الحق في الزواج عند بلوغه السن الذي يحدده التشريع.

2. يعقد الزواج طوعا. لا ينبغي أن يجبر أحد على الزواج.

3. الأسرة والزواج محمية من قبل الدولة. يحمي القانون الأمومة والأبوة والطفولة. تقدم الدولة الدعم للأسر الكبيرة.

4. حقوق الزوجة والزوج متساوية. تشكل رعاية الأطفال وتعليمهم حقًا ومسؤولية للآباء.

5. مسؤولية الأطفال هي احترام الوالدين والعناية بهم. يجب على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم (18) والقادرون على العمل دعم الوالدين المعوقين.

الحق في العمل :

1. العمل أساس الرخاء الشخصي والعام.

2. لكل فرد الحق في الاختيار بشكل مستقل ، على أساس قدراته / قدراتها ونوع النشاط والمهنة والوظيفة ومكان العمل.

3. لا يجوز إجبار أحد على العمل.

4. تعقد اتفاقيات العمل طواعية. لا يجوز إجبار أحد على إبرام اتفاقية عمل.

5. بناء على قرارات المحكمة القانونية قد تكون هناك قضايا عمل جبري ، يتم تحديد الشروط والأحكام في التشريع. يُسمح بالعمل الجبري بأوامر من الأشخاص المصرح لهم خلال مدة الخدمة العسكرية أو حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية.

6. لكل فرد الحق في العمل في ظروف آمنة وصحية ، والحصول على أجره / عملها دون أي تمييز ، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة.

7. يحق للأشخاص العاطلين عن العمل الحصول على مخصصات اجتماعية من الدولة.

8. ستبذل الدولة قصارى جهدها لتصفية البطالة.

حق الإضراب :

1. لكل فرد الحق في الإضراب ، سواء بمفرده أو مع آخرين.

2. لا يجوز تقييد حق الإضراب للعاملين على أساس اتفاقيات العمل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. لا يحق للجنود والمدنيين العاملين في الجيش والتشكيلات العسكرية الأخرى لجمهورية أذربيجان أن يضربوا.

3. تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية وفقا للتشريعات.

حق الراحة :

1. لكل فرد الحق في الراحة.

2. بالنسبة لأولئك الذين يعملون على أساس اتفاقيات العمل ، يتم ضمان 8 ساعات في يوم العمل ، والعطلات الوطنية وإجازة مدفوعة الأجر واحدة على الأقل لمدة لا تقل عن 21 يومًا تقويميًا.

الحق في الحماية الاجتماعية :

1. لكل فرد الحق في الحماية الاجتماعية.

2. يجب أن يحصل الأشخاص الأكثر ضعفًا على الدعم ، في المقام الأول ، من أفراد أسرهم.

3. لكل فرد الحق في الحماية الاجتماعية عند بلوغه سن معينة وفقاً للتشريع ، في حالة المرض ، والعجز ، وفقدان المعيل في الأسرة ، والبطالة ، وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها التشريع.

4. يحدد القانون الحد الأدنى للمعاشات والعلاوات الاجتماعية.

5. تخلق الدولة إمكانيات لتنمية النشاط الخيري والتأمين الاجتماعي الطوعي وأشكال الحماية الاجتماعية الأخرى.

الحق في العيش في بيئة صحية :

1. لكل فرد الحق في العيش في بيئة صحية.

2. لكل شخص الحق في الحصول على معلومات حول الوضع البيئي الحقيقي والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بصحته / صحتها وممتلكاته بسبب انتهاك المتطلبات البيئية.

الحق في الثقافة :

1. لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية ، واستخدام المنظمات والقيم الثقافية.

2. يجب على الجميع احترام الميراث التاريخي والثقافي والروحي والعناية به وحماية النصب التذكارية التاريخية والثقافية.

الحق في الوقاية الصحية :
1. لكل فرد الحق في حماية صحته والرعاية الطبية.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لتطوير الخدمات الصحية بكافة أشكالها على أساس أشكال الملكية المختلفة ، وتضمن السلامة الصحية والوبائية ، وتخلق الإمكانيات لمختلف أشكال التأمين الطبي.

3. يتحمل المسؤولون الذين يخفون الحقائق والقضايا الخطرة على حياة الناس وصحتهم المسؤولية القانونية.

الحق في التعليم :

1. لكل مواطن الحق في التعلم.

2. تكفل الدولة التعليم الثانوي الإلزامي المجاني.

3. نظام التعليم تحت سيطرة الدولة.

4. تضمن الدولة استمرار التعليم لمعظم الموهوبين بغض النظر عن وضعهم المالي.

5. تضع الدولة معايير تعليمية دنيا.

الحق في المنزل :

1. لا يجوز حرمان أحد من منزله.

2. تساعد الدولة في بناء أماكن المعيشة ، وتتخذ تدابير خاصة لإعمال حق المسكن.

حق الجنسية :

1. لكل فرد الحق في الاحتفاظ بجنسيته.

2. لا يجوز إجبار أحد على تغيير جنسيته.

الحق في استخدام لغته الأم :

1. لكل فرد الحق في استخدام لغته الأم.
لكل فرد الحق في أن يتعلم ، وأن يقوم بنشاط إبداعي بأي لغة ، حسب الرغبة.

2. لا يجوز حرمان أي شخص من استخدام لغته الأم.

حق الدفاع عن الشرف والكرامة :

1. لكل فرد الحق في الدفاع عن شرفه وكرامته.

2. كرامة الإنسان تحميها الدولة. لا شيء يجب أن يؤدي إلى إذلال كرامة الإنسان.

3. لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة المهينة لكرامة الإنسان. لا يجوز إجراء التجارب الطبية والعلمية وغيرها على أي شخص دون موافقته.

حرية الفكر والكلام :

1. يتمتع كل فرد بحرية الفكر والتعبير.

2. لا يجوز إجبار أحد على نشر أفكاره وقناعاته أو التخلي عن أفكاره وقناعاته.

3. تحظر الدعاية التي تثير الفتنة والعداء العنصري والقومي والديني والاجتماعي.

حرية الضمير :

1. يتمتع كل فرد بحرية الضمير.

2. لكل فرد الحق في تحديد موقفه / موقفها من الدين ، أو اعتناق أي دين ، بمفرده أو مع الآخرين ، أو عدم اعتناق أي دين ، والتعبير عن معتقداته المتعلقة بالدين ونشرها.

3. لكل فرد حرية ممارسة الشعائر الدينية ، ولكن لا يجوز أن يخل ذلك بالنظام العام ويتعارض مع الآداب العامة.

4. المعتقدات والمعتقدات الدينية لا تبرر التعدي على القانون.

حرية الاجتماع :

1. لكل فرد حق الاجتماع.

2. لكل فرد الحق ، بعد إخطار الهيئات الحكومية المعنية مسبقًا ، وبطريقة سلمية وبدون أسلحة ، بمقابلة أشخاص آخرين ، وتنظيم لقاءات ، ومظاهرات ، ومسيرات ، واعتصامات.

حرية المعلومات :

1. لكل فرد حرية البحث عن المعلومات والحصول عليها ونقلها وإعدادها وتوزيعها.

2. حرية وسائل الإعلام مكفولة. رقابة الدولة على وسائل الإعلام ، بما في ذلك الصحافة محظورة.

حرية النشاط الإبداعي :

​​1. لكل فرد حرية القيام بنشاط إبداعي.

2. تكفل الدولة الحرية في النشاط الأدبي والفني والعلمي والتقني وأنواع النشاط الإبداعي الأخرى.

حق المواطنة :

الشخص الذي لديه علاقات سياسية وقانونية مع جمهورية أذربيجان وكذلك حقوق والتزامات متبادلة هو مواطن جمهورية أذربيجان. يعتبر الشخص المولود على أراضي جمهورية أذربيجان أو من مواطني جمهورية أذربيجان مواطنًا لجمهورية أذربيجان. يعتبر الشخص مواطنًا لجمهورية أذربيجان إذا كان أحد والديه من مواطني جمهورية أذربيجان.

ضمان الحق في الجنسية :

1. لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي مواطن من جنسية جمهورية أذربيجان من جنسية جمهورية أذربيجان.

2. لا يجوز بأي حال من الأحوال طرد مواطن من جمهورية أذربيجان من جمهورية أذربيجان أو تسليمه إلى دولة أجنبية.

3. تضمن جمهورية أذربيجان الحماية القانونية وترعى مواطني جمهورية أذربيجان المقيمين بشكل مؤقت أو دائم خارج الجمهورية.

الحق في المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع والدولة :

1. لمواطني جمهورية أذربيجان الحق في المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع والدولة دون قيود.

2. لكل مواطن في جمهورية أذربيجان الحق في الوقوف في وجه محاولة التمرد ضد الدولة أو الانقلاب على الدولة.

حق المشاركة في إدارة الدولة :

1. يحق لمواطني جمهورية أذربيجان المشاركة في حكم الدولة. يمكنهم ممارسة الحق المذكور بأنفسهم أو من خلال ممثليهم.

2. يحق لمواطني جمهورية أذربيجان العمل في الهيئات الحكومية. يتم تعيين مسؤولي الهيئات الحكومية من مواطني جمهورية أذربيجان. يمكن توظيف المواطنين الأجانب والمواطنين عديمي الجنسية في مؤسسات الدولة بترتيب معمول به.

الحق الانتخابي :

1. لمواطني جمهورية أذربيجان الحق في الانتخاب والترشح في هيئات الدولة وكذلك المشاركة في الاستفتاء.

2. لا يحق للمحاكم أن يشاركوا في الانتخابات والاستفتاءات.

3. يجوز أن يقيد القانون مشاركة العسكريين والقضاة وموظفي الدولة والمسؤولين الدينيين والأشخاص المسجونين بقرار من محكمة ، وغيرهم من الأشخاص المحددين في هذا الدستور والقوانين.

الحق في الاستئناف :

1. يحق لمواطني جمهورية أذربيجان الاستئناف شخصيًا وأيضًا تقديم طلبات مكتوبة فردية وجماعية إلى هيئات الدولة. يجب الرد على كل طلب بترتيب ومصطلح محددين.

2. يحق لمواطني جمهورية أذربيجان انتقاد نشاط أو عمل هيئات الدولة ومسؤوليها والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات العامة الأخرى وأيضًا نشاط أو عمل الأفراد. يحظر الملاحقة بسبب النقد. لا يعتبر السب أو القذف نقدا.

حق الانضمام :

1. لكل فرد الحرية في الانضمام إلى أشخاص آخرين.

2. لكل فرد الحق في إنشاء أي نقابة ، بما في ذلك حزب سياسي ، ونقابات العمال والمنظمات العامة الأخرى أو الانضمام إلى المنظمات القائمة. يتم ضمان النشاط غير المقيد لجميع النقابات.

3. لا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي نقابة أو البقاء في عضويتها.

4. يحظر نشاط النقابات التي تهدف إلى الإطاحة بالقوة بسلطة الدولة القانونية على كامل أراضي جمهورية أذربيجان أو على جزء منها. يمكن إيقاف نشاط النقابات المخالفة للدستور والقوانين بقرار من المحكمة.

حق مزاولة الأعمال :

يجوز لأي شخص، باستخدام إمكانياته وقدراته وممتلكاته، وفقًا للتشريعات القائمة، بشكل فردي أو مع مواطنين آخرين ، القيام بنشاط تجاري أو أنواع أخرى من الأنشطة الاقتصادية التي لا يحظرها القانون.

ضمان الحقوق والحريات بالقانون :

1. الحماية القانونية لحقوق وحريات كل مواطن مكفولة.

2. يمكن لأي شخص أن يستأنف أمام المحكمة فيما يتعلق بقرارات وأنشطة (أو عدم نشاط) هيئات الدولة ، والأحزاب السياسية ، والنقابات العمالية ، والمنظمات العامة الأخرى والمسؤولين.

حق الاستشارة القانونية :
1. لكل فرد الحق في الحصول على مشورة قانونية مؤهلة.

2. في حالات محددة ينص عليها التشريع ، يجب تقديم المشورة القانونية مجانًا ، على نفقة الحكومة.

3. لكل مواطن الحق في استشارة محاميه منذ لحظة التوقيف أو التوقيف أو الاتهام بارتكاب جريمة من قبل أجهزة الدولة المختصة.

عدم جواز تغيير الاختصاص القضائي :

لكل فرد الحق في النظر في قضيته في المحكمة القانونية التي يحددها التشريع. لا يجوز النظر في قضية الشخص في محكمة قانونية أخرى دون موافقته.

قرينة البراءة :

1. لكل فرد حق افتراض البراءة. كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته قانونًا ، وإذا لم يتم تنفيذ حكم قضائي من قبل المحكمة.

2. لا يجوز اعتبار الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة.

3. لا يحتاج المتهم بارتكاب جريمة إلى إثبات براءته.

4. يجب عدم استخدام الأدلة التي يتم تلقيها ضد القانون عند إقامة العدل.

5. لا يجوز اتهام أحد بجريمة إلا بحكم قضائي.

عدم جواز تكرار الإدانة عن نفس الجريمة
لا يجوز تكرار الحكم على أي شخص عن نفس الجريمة.

حق الاستئناف مرة أخرى أمام القضاء :

لكل شخص أدانته المحكمة الحق في الاستئناف ، على النحو الذي يحدده القانون ، أمام المحكمة العليا لطلب إعادة النظر في الحكم والعفو وتخفيف العقوبة. جملة او حكم على.

عدم جواز الشهادة ضد الأقارب :

لا يجوز إجبار أحد على الشهادة ضد نفسه ، أو ضد زوجته (الزوج) ، أو الأبناء ، أو الوالدين ، أو الأخ ، أو الأخت. يحدد القانون القائمة الكاملة للعلاقات التي لا تكون الشهادة ضدها إلزامية.

حقوق الموقوف والمعتقل والمتهم بارتكاب جريمة :

يجب على أجهزة الدولة المختصة إخطار كل شخص محتجز أو موقوف أو متهم بجريمة على الفور بحقوقه وأسباب توقيفه وإقامة الدعوى الجنائية ضده. .

حق التعويض عن الخسائر :

1. يحمي القانون حقوق الأشخاص الذين عانوا من الجريمة ومن اغتصاب السلطة. يحق للشخص المتضرر المشاركة في إقامة العدل والمطالبة بالتعويض عن الخسائر.

2. لكل فرد الحق في الحصول على تعويض من الدولة عن الخسائر التي تتكبدها نتيجة أفعال غير مشروعة أو عدم عمل أجهزة الدولة أو مسؤوليها.

حق المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية :

1. يجوز للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في جمهورية أذربيجان التمتع بجميع الحقوق ويجب عليهم الوفاء بجميع الالتزامات مثل مواطني جمهورية أذربيجان إذا لم ينص التشريع أو الاتفاق الدولي الذي أقرته أذربيجان على ذلك. الجمهورية هي أحد الأطراف.

2. لا يجوز تقييد حقوق وحريات المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون بشكل دائم أو يقيمون بشكل مؤقت في أراضي جمهورية أذربيجان إلا وفقًا للمعايير والقوانين القانونية الدولية لجمهورية أذربيجان.

حق اللجوء السياسي :

1. وفقًا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها ، تمنح جمهورية أذربيجان حق اللجوء السياسي للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية.

2. لا يجوز تسليم الأشخاص المضطهدين بسبب معتقداتهم السياسية وكذلك بسبب أعمال لا تعتبر جريمة في جمهورية أذربيجان.

حماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته :

1. مراقبة وحماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن المنصوص عليها في الدستور – هي مسؤولية هيئات السلطة التشريعية والتنفيذية والقانونية.

2. لا يجوز لأحد أن يقيد إعمال حقوق وحريات الإنسان والمواطن.

3. لا يجوز تقييد حقوق وحريات الإنسان والمواطن بشكل جزئي ومؤقت إلا عند إعلان الحرب والأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، وكذلك التعبئة ، مع مراعاة الالتزامات الدولية لجمهورية أذربيجان. يجب إخطار سكان الجمهورية مسبقًا بالقيود المتعلقة بحقوقهم وحرياتهم.

4. لا يجوز إجبار أي شخص تحت أي ظرف من الظروف على نشر معتقداته الدينية وغيرها من المعتقدات والأفكار وأن يتعرض للاضطهاد بسبب ذلك.

5. لا يجوز تفسير أي من أحكام الدستور على أنه تنظيم موجه إلى حظر حقوق وحريات الإنسان والمواطن.

6. حقوق وحريات الإنسان والمواطن تتصرف على أرض الجمهورية الأذربيجانية من تلقاء نفسها.

7. يتم تسوية أي حجج تتعلق بانتهاك حقوق وحريات الإنسان والمواطن في المحاكم القانونية.

8. لن يكون أي شخص مسؤولاً عن أفعال لم تعتبر جنائية وقت تنفيذها. إذا تم سن قانون جديد بعد وقوع الجريمة لا ينص على أي مسؤولية أو تخفيف للمسؤولية ، فسيتم تطبيق القانون الجديد المذكور.

هناك مجموعة من الواجبات التي يتوجب على المواطنين والمجنسين في أذربيجان احترامها والقيام بها، منها ما يلي :

kaidi5

Leave a Comment