kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الأرمينية 2025

kaidi3
kaidi4

المادة 14
ويحدد القانون إجراءات الحصول على جنسية جمهورية أرمينيا وإنهائها. يحصل الأفراد من أصل أرمني على جنسية جمهورية أرمينيا من خلال إجراءات مبسطة. لا يجوز لمواطن جمهورية أرمينيا أن يكون في الوقت نفسه مواطناً لدولة أخرى.

المادة 15
يحق للمواطنين، بغض النظر عن أصلهم القومي، أو عرقهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو عقيدتهم، أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم الاجتماعي، أو ثروتهم أو أي وضع آخر، التمتع بجميع الحقوق والحريات، ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في الدستور و قانون. القوانين.

المادة 16
الجميع متساوون أمام القانون ويتمتعون بحماية متساوية دون تمييز.

المادة 17
لكل فرد الحق في الحياة. وإلى أن يتم إلغاء القانون، يجوز أن ينص القانون على عقوبة الإعدام كعقوبة استثنائية على بعض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

المادة 18
لكل فرد الحق في الحرية والحق في الأمن الشخصي. ولا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون. ولا يجوز احتجاز أي شخص إلا بأمر من المحكمة ووفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

المادة 19

ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة. ولا يجوز إخضاع أحد للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقته.

المادة 20
لكل فرد الحق في الدفاع عن حياته الخاصة والعائلية ضد التدخل غير القانوني، والدفاع عن شرفه وسمعته ضد أي هجوم. يُحظر جمع وصيانة واستخدام وتوزيع المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني حول الحياة الخاصة والعائلية لأي شخص. لكل فرد الحق في سرية مراسلاته ومحادثاته الهاتفية وبريده وبرقه وغيرها من اتصالاته، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر من المحكمة.

المادة 21
لكل فرد الحق في الخصوصية في منزله. ولا يجوز لأحد أن يدخل منزله رغماً عنه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. ولا يجوز تفتيش المنزل إلا بأمر من المحكمة ووفقاً للإجراءات القانونية.

المادة 22
لكل مواطن الحق في حرية التنقل والإقامة داخل أراضي الجمهورية. لكل فرد الحق في مغادرة الجمهورية. لكل مواطن الحق في العودة إلى الجمهورية.

المادة 23
لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. لا يجوز تقييد حرية الفرد في إظهار دينه ومعتقده بموجب القانون إلا للأسباب المنصوص عليها في المادة 45 من الدستور.

المادة 24
ولكل فرد الحق في أن يُسمع رأيه. ولا يجوز إجبار أحد على التراجع عن رأيه أو تغييره. لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها من خلال أي وسيلة معلومات، بغض النظر عن حدود الدولة.

المادة 25
لكل شخص الحق في تكوين جمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات أو الانضمام إليها. لكل مواطن الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها مع المواطنين الآخرين. وقد يتم تقييد هذه الحقوق بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون. ولا ينبغي إجبار أي شخص على أن يصبح عضوا في حزب أو جمعية سياسية.

المادة 26
للمواطنين الحق في التجمعات والمسيرات والمظاهرات السلمية وغير المسلحة.

المادة 27
يحق لمواطني جمهورية أرمينيا الذين بلغوا سن الثامنة عشرة المشاركة في حكومة الدولة مباشرة أو من خلال ممثليهم المختارين بحرية. المواطنون الذين يعتبرهم حكم قضائي غير مؤهلين، أو الذين أدينوا حسب الأصول بارتكاب جريمة ويقضون عقوباتهم، لا يحق لهم التصويت أو الترشح.

المادة 28
لكل فرد الحق في الملكية الخاصة والميراث. ليس للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الحق في امتلاك الأراضي، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. فقط في الحالات التي ينص عليها القانون، يمكن للمحكمة حرمان المالك من ممتلكاته الخاصة. لا يجوز التصرف في الملكية الخاصة إلا في ظروف استثنائية لتلبية احتياجات المجتمع والدولة، مع مراعاة الإجراءات القانونية المناسبة ودفع دفعة مقدمة مقابلة.

المادة 29
لكل مواطن الحق في حرية الاختيار في مجال العمل. لكل فرد الحق في الحصول على أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى الذي تحدده الدولة، وفي ظروف عمل تلبي متطلبات الصحة والسلامة. للمواطنين حق الإضراب دفاعاً عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والعملية. ويحدد القانون الإجراءات والقيود المطبقة على ممارسة هذا الحق.

المادة 30
لكل شخص الحق في الراحة. ويحدد القانون الحد الأقصى لمدة العمل وأيام الراحة والحد الأدنى من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر.

المادة 31
لكل مواطن الحق في مستوى معيشي لائق له ولأسرته، وفي السكن اللائق، وفي تحسين ظروفه المعيشية. وتوفر الدولة الوسائل الأساسية لتمكين ممارسة هذه الحقوق.

المادة 32
الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية للمجتمع. وتوضع الأسرة والأمومة والطفولة تحت رعاية وحماية المجتمع والدولة. يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية عند الزواج وأثناء الزواج وأثناء الطلاق.

المادة 33
يحق لكل مواطن الحصول على الضمان الاجتماعي في حالة الشيخوخة والعجز والمرض وفقدان العائل والبطالة وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون.

المادة 34
لكل فرد الحق في البقاء بصحة جيدة. وينبغي أن ينظم القانون توفير الرعاية والخدمات الطبية. يجب على الدولة تنفيذ برامج لحماية الرعاية الصحية للسكان وتعزيز تطوير الرياضة والتربية البدنية.

المادة 35
التعليم حق لكل مواطن. والتعليم مجاني في مؤسسات التعليم الثانوي الحكومية. لكل مواطن الحق في الحصول على التعليم العالي وغيره من أشكال التعليم المتخصص في المؤسسات التعليمية الحكومية مجانًا وعلى أساس تنافسي. وينظم القانون إنشاء وتشغيل المؤسسات التعليمية الخاصة.

المادة 36
لكل فرد الحق في حرية الإبداع الأدبي والفني والعلمي والتقني، والاستفادة من إنجازات التقدم العلمي، والمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع. الملكية الفكرية يجب أن تكون محمية بموجب القانون.

المادة 37
للمواطنين المنتمين إلى أقلية قومية الحق في الحفاظ على تقاليدهم وتطوير لغتهم وثقافتهم.

المادة 38
لكل فرد الحق في الدفاع عن حقوقه وحرياته بأي وسيلة لم ينص عليها القانون. ولكل فرد الحق في الدفاع أمام القضاء عن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين.

المادة 39
يحق لكل فرد استعادة أي حقوق قد تكون انتهكت، وفي جلسة استماع علنية من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، تحت حماية متساوية للقانون وبما يتوافق مع جميع متطلبات العدالة، لتبرئة نفسه أو نفسها من أي شكل من أشكال الاتهامات بالمخالفات. . يجوز حظر حضور وسائل الإعلام وممثلي الجمهور في جلسة استماع قضائية بموجب القانون، كليًا أو جزئيًا، بغرض الحفاظ على الأخلاق العامة والنظام الاجتماعي والأمن القومي وأمن الأحزاب ومصالح العدالة.

المادة 40
لكل شخص الحق في الحصول على المساعدة القانونية. وفي الحالات التي ينص عليها القانون، يمكن تقديم المساعدة القانونية مجاناً. لكل شخص الحق في الاستعانة بمحام منذ لحظة القبض عليه أو احتجازه أو توجيه الاتهام إليه. لكل شخص مدان الحق في مراجعة إدانته من قبل محكمة أعلى، بالطريقة التي يحددها القانون. ولكل محكوم عليه الحق في طلب العفو أو تخفيف العقوبة. يجب أن يتم التعويض عن الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر بالطريقة المنصوص عليها في القانون.

المادة 41
المتهم المتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته على النحو المنصوص عليه في القانون وبقرار قضائي نافذة. ولا يتحمل المشتبه به عبء إثبات براءته. الاتهامات التي لا تثبت بما لا يدع مجالاً للشك، تقرر لصالح المشتبه فيه.

المادة 42
ولا يجوز إجبار أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو زوجته أو أحد أفراد أسرته. ويجوز أن ينص القانون على ظروف أخرى تعفي الشخص من واجب الإدلاء بالشهادة. ولا يجوز استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. ولا يجوز أن تتجاوز العقوبة ما كان يفرضه القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة. لا يعتبر الشخص مذنباً بارتكاب جريمة إذا لم يكن الفعل يعتبر جريمة من الناحية القانونية وقت ارتكابه. لا يجوز أن يكون للقوانين التي تحد من المسؤولية أو تزيدها أثر رجعي.

المادة 43
الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ليست حصرية ولا يجوز تفسيرها على أنها تستبعد الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية الأخرى المقبولة عالميًا.

المادة 44
لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن، المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 27 من الدستور، إلا بموجب القانون إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الدولة والأمن العام والنظام العام والصحة العامة والأخلاق والحقوق والحريات. والشرف. وسمعة الآخرين.

المادة 45
يجوز أن تكون بعض الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية، باستثناء الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد 17 و20 و39 ومن 41 إلى 43 من الدستور، مؤقتة على النحو الذي يحدده القانون، في حالة الدولة العسكرية القانون أو في الحالات المنصوص عليها في المادة 55 (4) من الدستور.

واجبات مواطني أرمينيا وحاملي الجنسية الأرمنية:

المادة 46
يجب على كل فرد دفع الضرائب والرسوم والمدفوعات الإلزامية الأخرى بالمبالغ وبالطرق التي يحددها القانون.

المادة 47
يشارك كل مواطن في الدفاع عن جمهورية أرمينيا بالطريقة المنصوص عليها في القانون.

المادة 48
يلتزم كل فرد بالدستور والقوانين، ويحترم حقوق الآخرين وحرياتهم وكرامتهم. لا يجوز أن تؤدي ممارسة الحقوق والحريات إلى الإطاحة بالنظام الدستوري بالعنف، أو التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، أو التحريض على العنف والحرب.

kaidi5

Leave a Comment