kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية التشادية 2025

kaidi3
kaidi4

المادة 8
الحريات والحقوق الأساسية معترف بها وتكفل للمواطنين ممارستها وفقا للشروط والأشكال التي يحددها الدستور والقانون.

المادة 9

وللتشاديين من الجنسين نفس الحقوق ونفس الواجبات. وهم متساوون أمام القانون.المادة 10

وتكفل الدولة المساواة للجميع أمام القانون، دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي. ومن واجبها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وضمان حماية حقوقها في كافة مجالات الحياة الخاصة والعامة.المادة 11

يتمتع الأجانب المسموح لهم بدخول أراضي جمهورية تشاد بشكل قانوني بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون التشاديون، باستثناء الحقوق السياسية. وهم ملزمون بالامتثال للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في الجمهورية.المادة 12

حقوق الأشخاص الاعتباريين مكفولة في هذا الدستور.

المادة 13
الإنسان مقدس ولا يمكن المساس به. لكل فرد الحق في الحياة والأمن الشخصي والسلامة والحرية وحماية الحياة الخاصة والممتلكات.

المادة 14
لا يجوز إخضاع أحد للمعاملة أو التعذيب القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.

المادة 15
لكل فرد الحق في التطور الحر لشخصيته، مع احترام واحترام حقوق الآخرين والأخلاق الحميدة والنظام العام.

المادة 16
لا ينبغي لأحد أن يكون في عبودية أو عبودية.

المادة 17
يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي وغير القانوني.

المادة 18
ولا يجوز احتجاز أي شخص في منشأة إصلاحية إلا وفقاً للقانون الجنائي المعمول به.

المادة 19
لا يجوز القبض على أي شخص أو اتهامه إلا بموجب قانون صدر قبل الأفعال التي ارتكبها.

المادة 20
كل متهم بريء حتى تثبت إدانته وفق الإجراءات النظامية التي توفر الضمانات التي لا غنى عنها للدفاع عنه.

المادة 21
العقوبة شخصية. ولا يجوز مساءلة أي شخص أو محاكمته على فعل لم يرتكبه.

المادة 22
القواعد العرفية والتقليدية بشأن المسؤولية الجنائية الجماعية محظورة.

المادة 23
حرية الرأي والتعبير والتواصل والضمير والدين والصحافة وتكوين الجمعيات والاجتماع والتوزيع والتظاهر والعرض مكفولة للجميع. ولا يمكن الحد من ذلك إلا باحترام حريات وحقوق الآخرين والالتزام بحماية النظام العام والأخلاق الحميدة. ويحدد القانون شروط ممارستها.

المادة 24
يتم الاعتراف بحرية الانضمام إلى النقابات العمالية. ولكل مواطن الحرية في أن يكون عضوا في النقابة التي يختارها.

المادة 25
الحق في الإضراب معترف به. ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.

المادة 26
لا يجوز حل الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلا وفقاً للشروط المنصوص عليها في قوانينها أو بالطرق القضائية.

المادة 27
الوصول إلى الوظائف العامة مكفول لكل تشادي دون أي تمييز، مع مراعاة شروط معينة لكل نوع من أنواع العمل.

المادة 28
تعترف الدولة بحق العمل لجميع المواطنين. ويضمن لكل عامل أجراً عادلاً مقابل خدماته أو إنتاجه. لا يجوز قمع أحد في عمله بسبب أصوله أو آرائه أو معتقداته أو جنسه أو وضعه الاجتماعي.

المادة 29
لكل تشادي الحق في الثقافة. ويجب على الدولة حماية وتعزيز القيم الوطنية الحضارية.

المادة 30
لكل مواطن الحق في إبداع مصنفاته الفكرية والفنية وحمايتها والتمتع بها. تكفل الدولة تعزيز وحماية التراث الثقافي الوطني والإنتاج الفني والأدبي.

المادة 31
لكل مواطن الحق في التعليم. التعليم العام علماني ومجاني. يتم الاعتراف بالتعليم الخاص وممارسته ضمن الشروط التي يحددها القانون. التعليم الابتدائي إلزامي.

المادة 32
تحدد الدولة والمجموعات الإقليمية اللامركزية الشروط والمؤسسات التي تضمن تعليم الأطفال.

المادة 33
الأسرة هي الأساس الطبيعي والأخلاقي للمجتمع. يقع على عاتق الدولة والمجتمعات الإقليمية اللامركزية واجب حماية رفاهية الأسرة.

المادة 34
للوالدين الحق الطبيعي وعليهما الالتزام بتربية أطفالهما ورعايتهم. ويتم دعمهم في هذه المهمة من قبل الدولة والمجموعات الإقليمية اللامركزية. لا ينبغي فصل الأطفال عن والديهم أو عن المسؤولين، إلا إذا فشلوا في أداء واجبهم.

المادة 35
تعمل الدولة والمجموعات الإقليمية اللامركزية على تهيئة الظروف لازدهار ورفاهية الشباب.

المادة 36
تسعى الدولة إلى تلبية احتياجات كل مواطن غير قادر على العمل بسبب السن أو الإعاقة الجسدية، خاصة من خلال مؤسسات الأجهزة ذات الطبيعة الاجتماعية.

المادة 37
الملكية الخاصة محمية ومقدسة. ولا يجوز مصادرة ملكية أحد إلا لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة المحددة حسب الأصول، ومقابل تعويض عادل ومحدد سلفاً.

المادة 38
المنزل محمي. لا يجوز إجراء عمليات التفتيش إلا في الحالات والأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 39
لكل تشادي الحق في تحديد مكان إقامته بحرية في أي مكان داخل الأراضي الوطنية.

المادة 40
لكل تشادي الحق في التنقل بحرية داخل التراب الوطني ومغادرته والعودة إليه.

المادة 41
سرية المراسلات والاتصالات يكفلها القانون.

المادة 42
يُمنح حق اللجوء للأجانب ضمن الشروط التي يحددها القانون. يحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

المادة 43
لكل شخص الحق في التمتع ببيئة صحية.

المادة 44
يجب على الدولة والمجموعات الإقليمية اللامركزية ضمان حماية البيئة. ويحدد القانون شروط تخزين ومعالجة والتخلص من النفايات السامة أو الملوثة الناتجة عن الأنشطة الوطنية. يحظر نقل أو استيراد أو تخزين أو دفن أو دفن النفايات الأجنبية السامة أو الملوثة على الأراضي الوطنية.

المادة 51
ويجب على الدولة حماية المصالح المشروعة للتشاديين في الخارج.

المادة 52
وتضمن الدولة الحياد السياسي للإدارة والقوات المسلحة والأمن.

المادة 53
تمارس الدولة السيادة الكاملة والدائمة على جميع الثروات الوطنية والموارد الطبيعية لصالح المجتمع الوطني بأكمله. ومع ذلك، يمكنه ترك استكشاف هذه الموارد الطبيعية واستغلالها للمبادرة الخاصة.

المادة 54
تضمن الدولة حرية التجارة.

kaidi5

Leave a Comment