kaidi1
الهجرة

إليك كيفية الحصول على الجنسية الموزمبيقية 2025

kaidi3
kaidi4

المادة 66
جميع المواطنين متساوون أمام القانون. وهم يتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الالتزامات بغض النظر عن لون البشرة، أو العرق، أو الجنس، أو الأصل العرقي، أو مكان الميلاد، أو الدين، أو مستوى التعليم، أو الوضع الاجتماعي، أو الوضع القانوني لوالديهم أو مهنتهم.

المادة 67

الرجل والمرأة متساويان أمام القانون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.المادة 68

يتمتع المواطنون ذوو الإعاقة بشكل كامل بالحقوق المنصوص عليها في الدستور ويخضعون لنفس الالتزامات، باستثناء الحقوق والالتزامات التي تمنعهم إعاقتهم من الوفاء بها.المادة 69

جميع الأعمال التي تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية، أو الإخلال بالوئام الاجتماعي، أو خلق انقسامات أو حالات امتياز أو تمييز على أساس لون البشرة، أو العرق، أو الجنس، أو الأصل العرقي، أو مكان الميلاد، أو الدين، أو مستوى التعليم، أو الوضع الاجتماعي، أو المستوى البدني. أو القدرة العقلية، يعاقب عليها القانون.المادة 70

1. لجميع المواطنين الحق في الحياة. لكل شخص الحق في السلامة الجسدية، ولا ينبغي أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
2- لا يجوز فرض عقوبة الإعدام في جمهورية موزمبيق.

المادة 71
لجميع المواطنين الحق في شرفهم وسمعتهم، والحق في الخصوصية، والحق في الدفاع عن صورتهم العامة.

المادة 72
يحق لجميع المواطنين العيش في بيئة طبيعية متوازنة ومن واجبهم الدفاع عنها.

الفصل الثاني. الحقوق والواجبات والحريات

المادة 73
1. يحق لجميع المواطنين وعليهم الالتزام بالمشاركة في عملية توسيع وتعزيز الديمقراطية على جميع مستويات الدولة والمجتمع.
2. للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق حق التصويت والترشح للمناصب، باستثناء من حرموا قانونًا من هذا الحق.
3. حق التصويت هو حق شخصي ويجب أن يشكل واجباً مدنياً.

المادة 74
1. لكل مواطن الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.
2. لا يجوز تقييد حرية التعبير، بما في ذلك الحق في نشر الآراء بأي وسيلة قانونية، والحق في الحصول على المعلومات، بالرقابة.
3. تشمل حرية الصحافة، على وجه الخصوص، حرية التعبير والإبداع الصحفي، والوصول إلى مصادر المعلومات، وحماية الاستقلال والسرية المهنية، والحق في نشر الصحف والمطبوعات الأخرى.
4. ينظم القانون ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في هذه المادة على أساس الاحترام اللازم للدستور وكرامة الإنسان ومهام السياسة الخارجية والدفاع الوطني.

المادة 75
لجميع المواطنين الحق في الاجتماع وفقا لأحكام القانون.

المادة 76
1. يتمتع جميع المواطنين بحرية تكوين الجمعيات.
2. للمنظمات والجمعيات الاجتماعية، وفقاً لأحكام القانون، الحق في متابعة أهدافها، وإنشاء مؤسسات تهدف إلى تحقيق أهدافها الخاصة وممتلكاتها الخاصة من أجل القيام بأنشطتها المغذية.

المادة 77
1. يتمتع جميع المواطنين بحرية تكوين الأحزاب السياسية والمشاركة فيها.
العضوية في حزبين طوعية وتنشأ من حرية المواطنين في تكوين جمعيات تقوم على نفس المثل السياسية.

المادة 78
1. يتمتع جميع المواطنين بحرية ممارسة أو عدم ممارسة الشعائر الدينية.
2- للطوائف الدينية الحق في السعي بحرية لتحقيق أهدافها الدينية والتملك والتملك لغرض تحقيق هذه الأهداف.

المادة 79
1. لجميع المواطنين الحق في حرية الإبداع العلمي والتقني والأدبي والفني.
2. تحمي الدولة الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية، بما في ذلك حق المؤلف، وتشجع ممارسة ونشر الأدب والفن.

المادة 80
1. من أجل استعادة الحقوق التي انتهكت أو انتهكت أو دفاعاً عن المصلحة العامة، يحق لجميع المواطنين تقديم العرائض والشكاوى والمطالبات إلى السلطة المختصة.
2. يحق لجميع المواطنين عدم الامتثال للأوامر غير القانونية أو التي تنتهك حقوقهم الدستورية أو غيرها من الحقوق القانونية.

المادة 81
يحق لجميع المواطنين الاعتراض على الإجراءات التي تنتهك حقوقهم المعترف بها في الدستور والقوانين الأخرى.

المادة 82
لكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء في أي دعوى تنتهك حقوقه المعترف بها في الدستور والقانون.

المادة 83
1. يحق لجميع المواطنين الإقامة في أي مكان داخل الأراضي الوطنية.
2. يتمتع جميع المواطنين بحرية السفر داخل الأراضي الوطنية وخارجها، باستثناء أولئك الذين حرمتهم المحكمة من هذا الحق قانونًا.

المادة 84
1. إنه واجب وشرف مقدس لجميع مواطني موزمبيق أن يشاركوا في الدفاع عن استقلال البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.
2. تؤدى الخدمة العسكرية وفقاً لأحكام القانون.

المادة 85
1. من واجب جميع المواطنين احترام النظام الدستوري.
2. الأفعال المخالفة للدستور يعاقب عليها وفقاً للقانون.

الفصل الثالث. الحقوق والالتزامات الاقتصادية والاجتماعية

المادة 86
1. تعترف الدولة بحق ملكية العقارات وتضمنه.
2. لا يجوز نزع الملكية إلا بناء على الحاجة أو المنفعة العامة أو المصلحة العامة، على النحو الذي يحدده القانون، ويجب التعويض العادل.

المادة 87
تعترف الدولة بحق الميراث وتضمنه، في حدود القانون.

المادة 88
1. العمل حق وواجب على جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس.
2. لجميع المواطنين الحق في حرية اختيار المهنة.
3. يحظر العمل القسري، باستثناء العمل الذي يتم أداؤه بموجب القانون الجنائي.

المادة 89
1. يحق لجميع الموظفين الحصول على أجر عادل والراحة والإجازات.
2. للموظفين الحق في التمتع بظروف عمل آمنة وصحية.
3. لا يجوز فصل الموظفين إلا على أساس القانون.

المادة 90
1. يتمتع جميع الموظفين بحرية تكوين النقابات أو النقابات العمالية.
2. ينظم القانون ممارسة النشاط النقابي.

المادة 91
1. للموظفين الحق في الإضراب. وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
2. يحد القانون من ممارسة حق الإضراب في الخدمات والأنشطة الأساسية، بما يخدم الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
3. الإغلاق محظور.

المادة 92
1. التعليم في جمهورية موزمبيق حق وواجب على جميع المواطنين.
2. تعمل الدولة على تعزيز المساواة في التمتع بهذا الحق بين جميع المواطنين.

المادة 93
1. للمواطنين الحق في التربية البدنية والرياضة.
2. تشجع الدولة، من خلال المؤسسات الرياضية والتعليمية، ممارسة ونشر التربية البدنية والرياضة.

المادة 94
لكل مواطن الحق في الرعاية الطبية والرعاية الصحية في حدود القانون، ومن واجبه تعزيز الصحة والحفاظ عليها.

المادة 95
1. لكل مواطن الحق في الحصول على المساعدة في حالة العجز أو الشيخوخة.
2. تعمل الدولة على تعزيز وتشجيع تهيئة الظروف اللازمة لإعمال هذا الحق.

الفصل الرابع. ضمانات الحقوق والحريات

المادة 96
1. تكفل الدولة الحقوق والحريات الفردية، وتمارس في إطار الدستور والقانون.
2. لا يجوز تقييد ممارسة الحقوق والحريات إلا في الحالات التي يتعرض فيها النظام العام أو الحقوق الفردية والحريات والضمانات للخطر، أو في حالة استخدام القوة أو التهديد بها.

المادة 97
الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها أعوانها أثناء ممارسة وظائفهم، وذلك دون الإخلال بالحق في الاستئناف وفقا للقانون.

المادة 98
1. في جمهورية موزمبيق، لا يجوز القبض على أي شخص أو محاكمته إلا في حدود القانون.
2. يتمتع المتهمون بارتكاب جريمة بقرينة البراءة حتى صدور حكم نهائي.

المادة 99
1. لا يجوز معاقبة أي شخص على فعل لم يكن يعتبر جريمة وقت ارتكابه.
2. لا يجوز تطبيق القانون الجنائي إلا بأثر رجعي لصالح المشتبه فيه.

المادة 100
1. تضمن الدولة وصول المواطنين إلى العدالة. ويتمتع الأشخاص المتهمون بارتكاب جريمة بالحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية.
2. تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان عدم الحرمان من العدالة بسبب نقص الموارد.

المادة 101
1. لا يجوز الحبس الاحتياطي إلا في الأحوال التي يبينها القانون ويحدد مدته وحدوده.
2. يجب على المواطنين المحبوسين احتياطياً المثول أمام الجهات القضائية خلال المهلة التي يحددها القانون، والتي تكون لها وحدها صلاحية الفصل في صحة الحبس واستمراريته.

المادة 102
1. في حالة السجن أو الاحتجاز غير القانوني، يحق للمواطن الاعتراض على الاستدعاء.
2. يقدم أمر المثول أمام المحكمة وتحدد الإجراءات بموجب القانون.

المادة 103
1. لا يتم التسليم إلا بأمر من المحكمة.
2. لا يجوز السماح بالتسليم لدوافع سياسية.
3. لا يجوز طرد أي مواطن موزمبيق من الأراضي الوطنية أو تسليمه.

المادة 104
ولا يجوز المساس بحرمة منازل المواطنين ومراسلاتهم ووسائل الاتصال الخاصة الأخرى
إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

المادة 105
1. يضمن المجلس الأعلى للاتصالات حق الإعلام وحرية الصحافة واستقلال الإعلام وحقوق البث وحق الرد.
2. وينظم القانون صلاحيات وتكوين وأنشطة المجلس الأعلى للإعلام.

المادة 106
1. لا يجوز تقييد الحريات والضمانات الفردية أو تعليقها إلا مؤقتا في حالة إعلان حالة الحرب أو الأحكام العرفية أو الطوارئ.
2. لا يجوز أن تتجاوز الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ ستة أشهر، وأي تمديد لها يكون وفقاً لأحكام القانون.
3. يحدد القانون قواعد حالة الحرب والأحكام العرفية وحالة الطوارئ، ويضع الضمانات القضائية لحماية حقوق المواطنين.

kaidi5

Leave a Comment